(ولو تكرر منه الفعل) الذي لا يوجب القتل ابتداء (3) (مرتين مع تكرار الحد) عليه بأن حد لكل مرة (قتل في الثالثة)، لأنه كبيرة وأصحاب الكبائر مطلقا (4) إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (5).
(والأحوط) وهو الذي اختاره المصنف في الشرح قتله (في الرابعة) لرواية أبي بصير (6) قال: قال (أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة)، ولأن الحد مبني على التخفيف، وللاحتياط في الدماء، وترجح هذه الرواية (7) بذلك (8)،
____________________
كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 151.
فالأخبار المذكورة عن الطرفين غير نقية السند.
(1) وهو ضرب مائة سوط لما هو دون الثقب.
(2) أي عقوبة أخرى تكون أشد مما ذهب إليه المشهور.
فالأخف وهو الأقل هو المتيقن، والأشد وهو الأكثر هو المشكوك فيه فينفي بالأصل.
(3) أي يوجب القتل بعد التكرار ثلاثا، أو أربعا.
(4) أي جميع أقسام الكبائر.
(5) " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388. ص 388. الحديث 3 الجزء 18 (6) نفس المصدر ص 387. الحديث 1.
(7) المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 153.
(8) أي ترجح هذه الرواية بسبب هذه الوجوه. من بناء الحد على التخفيف والاحتياط في إراقة الدماء.
فالأخبار المذكورة عن الطرفين غير نقية السند.
(1) وهو ضرب مائة سوط لما هو دون الثقب.
(2) أي عقوبة أخرى تكون أشد مما ذهب إليه المشهور.
فالأخف وهو الأقل هو المتيقن، والأشد وهو الأكثر هو المشكوك فيه فينفي بالأصل.
(3) أي يوجب القتل بعد التكرار ثلاثا، أو أربعا.
(4) أي جميع أقسام الكبائر.
(5) " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388. ص 388. الحديث 3 الجزء 18 (6) نفس المصدر ص 387. الحديث 1.
(7) المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 153.
(8) أي ترجح هذه الرواية بسبب هذه الوجوه. من بناء الحد على التخفيف والاحتياط في إراقة الدماء.