____________________
بامرأة فجر بها فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين. فدرأ عنها الحد.
ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق. وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 382.
الحديث 1.
بخلاف الاكراه في اللواط فإنه لو ادعى الموتى به الاكراه في ذلك لا يصدق ويحد. إلا أن يكون المأتي به عبدا فإنه لو ادعى الاكراه في ذلك يصدق، لأن الظاهر معه. لكونه مملوكا لمولاه. فلو لم يفعل ما أمره لفعل به ما توعده عليه.
فهذا دليل على فضاعة هذا العمل الشنيع. وشدة كراهة " الشارع المقدس " له.
(1) أي وإن كانت عبارة " المصنف " رحمه الله تشمل المولى وغيره لو ادعى العبد الاكراه في ذلك. فإن قوله: " ولو ادعى العبد الاكراه درء عنه الحد " عام يشمل المولى وغيره لكن خصص تصديق قوله في الاكراه بالمولى فقط.
(2) أي في الاقرار، وقيام البينة، وأنه يقتل بإحدى الكيفيات الخمس أو الجمع بين الاثنين من تلك العقوبات، وأن المفعول به يقتل أيضا بإحدى العقوبات الخمس. القتل. الاحراق. الرجم. الالقاء من شاهق. إلقاء جدار عال عليه، وأن الاقرار باللواط دون الأربع موجب للتعزير.
فالمقر لو كان كافرا تجري عليه الأحكام المذكورة حرفيا من دون فرق بينهما.
(3) أي شمول الأدلة للمسلم والكافر. والمراد من الأدلة هي الأخبار.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 416 إلى 422
ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق. وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 382.
الحديث 1.
بخلاف الاكراه في اللواط فإنه لو ادعى الموتى به الاكراه في ذلك لا يصدق ويحد. إلا أن يكون المأتي به عبدا فإنه لو ادعى الاكراه في ذلك يصدق، لأن الظاهر معه. لكونه مملوكا لمولاه. فلو لم يفعل ما أمره لفعل به ما توعده عليه.
فهذا دليل على فضاعة هذا العمل الشنيع. وشدة كراهة " الشارع المقدس " له.
(1) أي وإن كانت عبارة " المصنف " رحمه الله تشمل المولى وغيره لو ادعى العبد الاكراه في ذلك. فإن قوله: " ولو ادعى العبد الاكراه درء عنه الحد " عام يشمل المولى وغيره لكن خصص تصديق قوله في الاكراه بالمولى فقط.
(2) أي في الاقرار، وقيام البينة، وأنه يقتل بإحدى الكيفيات الخمس أو الجمع بين الاثنين من تلك العقوبات، وأن المفعول به يقتل أيضا بإحدى العقوبات الخمس. القتل. الاحراق. الرجم. الالقاء من شاهق. إلقاء جدار عال عليه، وأن الاقرار باللواط دون الأربع موجب للتعزير.
فالمقر لو كان كافرا تجري عليه الأحكام المذكورة حرفيا من دون فرق بينهما.
(3) أي شمول الأدلة للمسلم والكافر. والمراد من الأدلة هي الأخبار.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 416 إلى 422