شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١٤٧
مع البينة كما مر (1)، وهذا (2) منه مؤكد لما أفهمته عبارته (3) سابقا من تساوي الاقرار والبينة في اعتبار الحرية.
____________________
(1) في " الفصل الثاني " في اللواط عند قول " الشارح ": " أما الحرية فإنما تعتبر في قبول الاقرار، لأن إقرار العبد يتعلق بحق سيده فلا يسمع. بخلاف الشهادة عليه فإنه لا فرق فيها بينه وبين الحر فيقتل حيث يقتل ".
(2) أي عدم الفرق من " المصنف " بين الحر والعبد في علم الحاكم في أنه يحكم عليهما لو علم بصدور الفعل الشنيع منهما.
(3) أي عبارة " المصنف " سابقا في قوله: (وكان حرا).
خلاصة الكلام: إن (المصنف) رحمه الله لم يعتبر الحرية في علم الحاكم وأفاد أنه يحكم بعلمه متى علم بصدور الفعل الشنيع من الانسان سواء كان حرا أم عبدا. فقال: " ويحكم الحاكم فيه بعلمه ".
لكنه رحمه الله اشترط الحرية في الاقرار والشهادة وأنه لا بد من الحرية في المقر والمشهود عليه حتى يسمع إقراره، أو الشهادة عليه من دون فرق بين الاقرار والشهادة. فقال: " وكان حرا ".
فالغرض من ذكره هذا الكلام وهو " ويحكم الحاكم فيه بعلمه من دون فرق بين العبد والحر ": التأكيد لما أفاده رحمه الله سابقا من اعتبار الحرية في المقر والمشهود عليه وأنه أراد أن يفهم بالملازمة عدم قبول إقرار العبد والشهادة عليه.
بيان ذلك: أن قيد الحرية في قوله: " فمن أقر بإيقاب ذكر مختارا أربع مرات، أو شهدت عليه أربعة رجال بالمعاينة وكان حرا " ذو مفهوم وهو: إن المقر، أو المشهود عليه لو كان عبدا لا يسمع إقراره، ولا الشهادة عليه.
فعدم قبول إقرار العبد، أو الشهادة عليه إنما هو بالملازمة وإن هذا مفهوم قوله: وكان حرا.
فقوله هنا: " ويحكم الحاكم فيه بعلمه من دون فرق بين العبد والحر "
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الحدود) الفصل الأول في الزنا - التعريف 11
2 قيود التعريف العشرة 16
3 اشكالات التعريف الستة 24
4 الشبهة تسقط الحد 30
5 بم يتحقق الاكراه؟ 31
6 ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات 33
7 ويكفي إشارة الأخرس 45
8 لو نسب المقر الزنا إلى امرأة 45
9 قيام البينة على الزنا. وشرائطها 48
10 يسقط الحد بدعوى الجهالة 57
11 أقسام حد الزنا 57
12 (أصالة قوانين الاسلام) 58(ش)
13 أحدها القتل بالسيف 62
14 وثانيها - الرجم 72
15 قيود الاحصان الثمانية 73
16 وثالثها - الجلد خاصة 102
17 ورابعها - الجلد والجز والتغريب 108
18 وخامسها - خمسون جلدة 111
19 وسادسها - الحد المبعض 112
20 وسابعها - الضغث 113
21 وثامنها - الجلد ومعه زيادة 116
22 " تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا 117
23 من افتض بكرا " بإصبعه 124
24 من أقر بحد ولم يبينه 126
25 في التقبيل والمضاجعة التعزير 135
26 لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد 137
27 لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام 139
28 الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل 141
29 بالسيف. أو الاحراق بالنار. أو الرجم. أو بالقاء 144
30 جدار عليه. أو بالقائه من شاهق. 144
31 يعزر من قبل غلاما بشهوة 154
32 السحق يثبت بشهادة أربعة رجال 158
33 تقتل المساحقة في الرابعة 159
34 لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا " 161
35 حد القيادة 164
36 لا كفالة في حد ولا تأخير فيه 165
37 الفصل الثالث - في القذف 166
38 حد القذف موروث 189
39 ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل 194
40 مدعي النبوة بعد نبينا يقتل 195
41 الساحر يقتل 195
42 الفصل الرابع - في الشرب 197
43 ويجب الحد ثمانون جلدة 203
44 لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت 214
45 من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر 217
46 الفصل الخامس - في السرقة 221
47 يقطع الضيف والأجير ان سرقا 241
48 تعريف الحرز 243
49 لا قطع في سرقة الثمر على الشجر 249
50 لا يقطع سارق ساق الحر 251
51 لا يقطع سارق الكفن 255
52 " مجمل حياة الصدوق " 262(ش)
53 ويعزر النباش 273
54 تثبت السرقة بشهادة عدلين 276
55 لا قطع الا بمرافعة الغريم 279
56 الواجب قطع الأصابع 283
57 لو تكررت السرقة 287
58 الفصل السادس في المحاربة 290
59 اللص محارب 302
60 الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة 306
61 احكام البهيمة الموطوءة 307
62 ومنها الارتداد 333
63 والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة 334
64 ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم 348
65 لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره 352