(ولو شهد) عليه به (5) (دون الأربعة) أو اختل بعض الشرائط (6) وإن كانوا أربعة (حدوا للفرية (7) ويحكم الحاكم فيه (8) بعلمه) كغيره من الحدود، لأنه أقوى من البينة (9) (ولا فرق) في الفاعل والمفعول (بين العبد والحر هنا) أي في حالة علم الحاكم، وكذا لا فرق بينهما (10)
____________________
(1) من أنه لا بد من الاقرار مرتين حتى يستحق التعزير.
(2) في الفصل الثالث في ذكر المسائل عندما يذكر ثبوت حد القذف إنشاء الله.
(3) في أنه لو أقر الزاني بالزنا دون الأربع عزر ولم يحد.
(4) أي ولم يذكر " المصنف " الزنا فيما إذا كان الاقرار به أقل من أربع مرات، لا في باب الزنا، ولا في باب الحدود.
(5) أي باللواط.
(6) بأن لم يكن أحدهم عادلا، أو لم يذكر المعاينة كالميل في المكحلة أو لم تطابق شهادته شهادة البقية.
(7) أي حدوا جميعا لأجل الفرية والتهمة والقذف.
(8) أي في اللواط.
(9) إذ البينة تفيد الظن وهي حجة إذا لم يكن هناك علم.
فحجية في طول حجية العلم.
(10) أي بين العبد والحر في قبول الشهادة عليهما، وإقامة الحد عليهما لو شهدت البينة على العبد. فكما إنه يقام الحد على الحر عند قيام البينة، كذلك يقام على العبد عند قيام البينة.
(2) في الفصل الثالث في ذكر المسائل عندما يذكر ثبوت حد القذف إنشاء الله.
(3) في أنه لو أقر الزاني بالزنا دون الأربع عزر ولم يحد.
(4) أي ولم يذكر " المصنف " الزنا فيما إذا كان الاقرار به أقل من أربع مرات، لا في باب الزنا، ولا في باب الحدود.
(5) أي باللواط.
(6) بأن لم يكن أحدهم عادلا، أو لم يذكر المعاينة كالميل في المكحلة أو لم تطابق شهادته شهادة البقية.
(7) أي حدوا جميعا لأجل الفرية والتهمة والقذف.
(8) أي في اللواط.
(9) إذ البينة تفيد الظن وهي حجة إذا لم يكن هناك علم.
فحجية في طول حجية العلم.
(10) أي بين العبد والحر في قبول الشهادة عليهما، وإقامة الحد عليهما لو شهدت البينة على العبد. فكما إنه يقام الحد على الحر عند قيام البينة، كذلك يقام على العبد عند قيام البينة.