____________________
(1) أي يقبل الاقرار في هذه الحالة وهو " جواز الرجوع إلى المقر في مقدار بعزير من التعزيرات المقدرة " لو أقر مرة واحدة.
(2) أي قبول الاقرار من المقر في تلك الحالة لو أقر مرة واحدة مشروط بعدم بلوغ الضرب خمسة وسبعين سوطا، لأن هذا العدد حد القيادة. فهو من الحدود المقدرة في الشرع لا يحتاج إلى نظر الحاكم، وخارج عن التعزير فيجب في إثباته إلى الاقرار مرتين.
لكنه يمكن أن يقال بجواز بلوغ الضرب إلى الحد المذكور وهي خمسة وسبعون سوطا وإن كان هذا من الحدود المقدرة في الشرع. ببيان إمكان صدور المعصية من المعاصي مكررا بحيث أوجبت كل معصية تعزيرا فبلغ الجميع هذا المقدار من العدد.
ولهذا قال " الشارح ": " ليس في المسألة فرض يتم مطلقا ". أي ليس في المسألة الاقرار فرض يتم من جميع الجهات.
فبلوغه إلى هذا الحد لا ينافي كونه من الحدود المقدرة في الشرع.
(3) أي لو أقر العاصي مرتين لا بد في النهي عن نفسه أن لا يتجاوز الضرب الثمانين، بل يقف عليه. وهذا المقدار حد القذف والشرب وهما يثبتان بالاقرار مرتين. فيجلد ثمانين.
فلو أقر بالمعصية مرتين جلد حد القذف، أو الشرب.
(4) لأن البلوغ إلى هذا العدد دليل على أنه مقر بالزنا، لأن المائة حد الزنا (5) أي في صورة بلوغ الضرب إلى المائة كما علمت آنفا جاز التجاوز عن المائة، لإمكان صدور الفعل عن العاصي في مكان شريف، أو زمان شريف.
(2) أي قبول الاقرار من المقر في تلك الحالة لو أقر مرة واحدة مشروط بعدم بلوغ الضرب خمسة وسبعين سوطا، لأن هذا العدد حد القيادة. فهو من الحدود المقدرة في الشرع لا يحتاج إلى نظر الحاكم، وخارج عن التعزير فيجب في إثباته إلى الاقرار مرتين.
لكنه يمكن أن يقال بجواز بلوغ الضرب إلى الحد المذكور وهي خمسة وسبعون سوطا وإن كان هذا من الحدود المقدرة في الشرع. ببيان إمكان صدور المعصية من المعاصي مكررا بحيث أوجبت كل معصية تعزيرا فبلغ الجميع هذا المقدار من العدد.
ولهذا قال " الشارح ": " ليس في المسألة فرض يتم مطلقا ". أي ليس في المسألة الاقرار فرض يتم من جميع الجهات.
فبلوغه إلى هذا الحد لا ينافي كونه من الحدود المقدرة في الشرع.
(3) أي لو أقر العاصي مرتين لا بد في النهي عن نفسه أن لا يتجاوز الضرب الثمانين، بل يقف عليه. وهذا المقدار حد القذف والشرب وهما يثبتان بالاقرار مرتين. فيجلد ثمانين.
فلو أقر بالمعصية مرتين جلد حد القذف، أو الشرب.
(4) لأن البلوغ إلى هذا العدد دليل على أنه مقر بالزنا، لأن المائة حد الزنا (5) أي في صورة بلوغ الضرب إلى المائة كما علمت آنفا جاز التجاوز عن المائة، لإمكان صدور الفعل عن العاصي في مكان شريف، أو زمان شريف.