أما الأول (فمن أقر بإيقاب ذكر) (3) أي (4) إدخال شئ من الذكر (5) في دبره ولو مقدار الحشفة. وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها (6) في تحريم أمه وأخته وبنته في حالة كون المقر (مختارا) غير مكره على الاقرار (أربع مرات) ولو في مجلس واحد (أو شهد عليه أربعة رجال) عدول (بالمعاينة) للفعل كالزنا (7) (وكان)
____________________
وعن " الرضا " عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: وعلة تحريم الذكران للذكران، والإناث للإناث لما ركب في الإناث وما طبع عليه الذكران، ولما في إتيان الذكران، والإناث للإناث من انقطاع النسل. وفساد التدبير، وخراب الدنيا نفس المصدر. ص 251. الحديث 8.
وقال " أبو عبد الله " عليه السلام في جواب سؤال الزنديق عن علة تحريم اللواط.
قال: من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء وكان فيه قطع النسل. وتعطيل الفروج. وكان في إجازة ذلك فساد كبير. نفس المصدر. ص 253. الحديث 12.
(1) أي وجه تسمية هذا الفعل باللواط لأجل أن أصله كان في قوم لوط.
(2) وهي اللواط. والزنا. والسحق.
(3) إضافة المصدر إلى مفعوله.
(4) تفسير للايقاب.
(5) المراد منه " الآلة ".
(6) أي بعض الحشفة.
(7) أي كالميل في المكحلة.
وقال " أبو عبد الله " عليه السلام في جواب سؤال الزنديق عن علة تحريم اللواط.
قال: من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء وكان فيه قطع النسل. وتعطيل الفروج. وكان في إجازة ذلك فساد كبير. نفس المصدر. ص 253. الحديث 12.
(1) أي وجه تسمية هذا الفعل باللواط لأجل أن أصله كان في قوم لوط.
(2) وهي اللواط. والزنا. والسحق.
(3) إضافة المصدر إلى مفعوله.
(4) تفسير للايقاب.
(5) المراد منه " الآلة ".
(6) أي بعض الحشفة.
(7) أي كالميل في المكحلة.