عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم 328 (2) الجعفريات 79 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقتلوا في الحرب الا من جرت عليه المواسى.
329 (3) يب 173 ج 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت ألحقه بالذراري قرب الإسناد 63 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه نحوه 330 (4) ك 249 - عن عوالي اللئالي وفى الحديث ان سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم وأمر بكشف مؤتزهم (مؤتزرهم - ظ) فمن انبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذراري وصو به النبي صلى الله عليه وآله.
وتقدم في رواية أبى حمزة (2) وجميل (3) من باب (33) ما ورد في وظائف امراء السرايا وأصحابهم قوله عليه السلام ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة وفى رواية مسعدة (4) قوله صلى الله عليه وآله ولا تقتلوا وليدة ولا متبتلا في شاهق.
وفى رواية الدعائم (5) قوله عليه السلام ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة يعنى إذا لم يقاتلوكم. وفى رواية حفص (2) من باب (48) حكم المحاربة بالقاء السم قوله عليه السلام لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب الا ان يقاتلن وان قاتلت أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا ولاحظ رواية حفص والزهري في باب (75) ان الجزية لا تؤخذ الا من أهل الكتاب.