(ويكفي ظن السلامة)، بل عدم الخوف على البضع، أو العرض (2) بتركه (3)، وإن لم يحصل الظن بها، عملا بظاهر النص (4)، وفاقا للمصنف في الدروس، ومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها (5)، ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا، ولا بأجرة، وله طلبها فتكون جزءا من استطاعتها (6)، ولو ادعى الزوج الخوف عليها، أو عدم أمانتها (7) وأنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة، ومع فقدهما (8)
____________________
نكاحه مؤبدا. أما هنا فالمراد ذلك بإضافة الزوج.
(1) المستحل للمحارم. فلا محرمية له في المذكورين.
(2) البضع أخص من العرض. فإن البضع هو الفرج، أو النكاح، أو الجماع، أما العرض فكل أمر يتحفظ عليه بغية التحفظ على كرامة الإنسان وشرفه (3) أي بترك المحرم.
(4) الذي اعتبر فيه كون المرأة مأمونة، أو مع قوم ثقات. راجع الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(5) أي أن يسافر المحرم معها. فسره معها شرط وجوب الحج عليها، وأما المحرم فلا يجب عليه القبول.
(6) أي المبلغ الذي يريده المحرم ليسافر معها يكون جزءا من استطاعة المرأة، فلو لم تتمكن من ذلك لم يجب عليها الحج.
(7) بأن لا تتحفظ على نفسها في الطريق.
(8) أي مع فقد شاهد الحال والبينة، يقدم قولها، لأصالة السلامة، وعدم الخطر، وأصالة عدم الخوف.
(1) المستحل للمحارم. فلا محرمية له في المذكورين.
(2) البضع أخص من العرض. فإن البضع هو الفرج، أو النكاح، أو الجماع، أما العرض فكل أمر يتحفظ عليه بغية التحفظ على كرامة الإنسان وشرفه (3) أي بترك المحرم.
(4) الذي اعتبر فيه كون المرأة مأمونة، أو مع قوم ثقات. راجع الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(5) أي أن يسافر المحرم معها. فسره معها شرط وجوب الحج عليها، وأما المحرم فلا يجب عليه القبول.
(6) أي المبلغ الذي يريده المحرم ليسافر معها يكون جزءا من استطاعة المرأة، فلو لم تتمكن من ذلك لم يجب عليها الحج.
(7) بأن لا تتحفظ على نفسها في الطريق.
(8) أي مع فقد شاهد الحال والبينة، يقدم قولها، لأصالة السلامة، وعدم الخطر، وأصالة عدم الخوف.