والفرق أن اليومين في المندوب منفصلان عن الثالث شرعا، ولما كان أقله ثلاثة كان الثالث هو المتمم للمشروع (4)، بخلاف الواجب، فإن الخمسة فعل واحد واجب متصل شرعا. وإنما نسب الحكم إلى الشهرة، لأن مستنده من الأخبار غير نقي السند (5)، ومن ثم ذهب جمع إلى عدم وجوب النفل مطلقا (6).
(ويستحب) للمعتكف (الاشتراط) في ابتدائه، للرجوع فيه عند العارض (كالمحرم) فيرجع عنده، وإن مضى يومان، (وقيل): يجوز اشتراط الرجوع فيه (مطلقا) فيرجع متى شاء، وإن لم يكن لعارض،
____________________
الواحد إكماله بيومين آخرين من عنده ولو كان بلا أجرة.
(1) الوسائل 1 و3 / 4 كتاب الاعتكاف.
(2) مضى يومان، أم أقل.
(3) أي الاعتكاف الأول وهو اليوم الأول والثاني والثالث فقط.
(4) فيجب السادس، والتاسع، هكذا.
(5) لا شمال السند على (علي بن فضال) وهو مجهول، لكن الرواية واردة في (الكافي) بسند آخر صحيح غير السند الذي يرويه الشارح رحمه الله وكذلك (العلامة) في (المنتهى والمختلف) حيث ضعف الرواية.
(6) حتى في اليوم الثالث
(1) الوسائل 1 و3 / 4 كتاب الاعتكاف.
(2) مضى يومان، أم أقل.
(3) أي الاعتكاف الأول وهو اليوم الأول والثاني والثالث فقط.
(4) فيجب السادس، والتاسع، هكذا.
(5) لا شمال السند على (علي بن فضال) وهو مجهول، لكن الرواية واردة في (الكافي) بسند آخر صحيح غير السند الذي يرويه الشارح رحمه الله وكذلك (العلامة) في (المنتهى والمختلف) حيث ضعف الرواية.
(6) حتى في اليوم الثالث