10 - حدثنا أبي رحمه الله، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كذب من زعم أن الله عز وجل في شئ أو من شئ أو على شئ.
____________________
هذا الخبر: قلنا: أما هذه الرواية، فهي من طريق الآحاد التي لا توجب علما، وهي مع ذلك مضعفة، وليس يمتنع لو كانت صحيحة أن تكون المصلحة في الابتداء تقتضي العبادة بالخمسين من الصلوات، فإذا وقعت المراجعة تغيرت المصلحة واقتضت أقل من ذلك حتى تنتهي إلى هذا العدد المستقر، ويكون النبي صلى الله عليه وآله قد أعلم بذلك، فراجع طلبا للتخفيف عن أمته والتسهيل.
ونظير ما ذكرناه في تغير المصلحة بالمراجعة وتركها أن فعل المنذور قبل النذر غير واجب، فإذا تقدم النذر صار واجبا وداخلا في جملة العبادات المفترضات، وكذلك تسليم المبيع غير واجب، ولا داخل في جملة العبادة، فإذا تقدم عقد المبيع وجب وصار مصلحة، ونظائر ذلك في الشرعيات أكثر من أن تحصى.
وأما قول موسى عليه السلام له صلى الله عليه وآله: أن أمتك لا تطيق، فليس ذلك بتنبيه له صلى الله عليه وآله،
ونظير ما ذكرناه في تغير المصلحة بالمراجعة وتركها أن فعل المنذور قبل النذر غير واجب، فإذا تقدم النذر صار واجبا وداخلا في جملة العبادات المفترضات، وكذلك تسليم المبيع غير واجب، ولا داخل في جملة العبادة، فإذا تقدم عقد المبيع وجب وصار مصلحة، ونظائر ذلك في الشرعيات أكثر من أن تحصى.
وأما قول موسى عليه السلام له صلى الله عليه وآله: أن أمتك لا تطيق، فليس ذلك بتنبيه له صلى الله عليه وآله،