العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق، والتنحي إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه، فاستدرك ذلك بأنه لابد أن يكون التنحي على وجه لا يقع المصلي به في وسط الطريق واستدل به بعض الأصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى وفيه ما لا يخفى.
16 - المحاسن: عن النوفلي باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر (1).
ومنه: عن أبيه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه، ثم قال: إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصل (2).
ومنه: بالاسناد قال: سألته عن السبخة أيصلي الرجل فيها؟ فقال إنما تكره الصلاة فيها من أجل أنها فتك، ولا يتمكن الرجل يضع وجهه كما يريد، قلت:
أرأيت إن هو وضع وجهه متمكنا؟ فقال: حسن (3).
بيان: التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها، قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته.
17 - المحاسن: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وعبد الرحمان بن الحجاج وغيرهما، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في ذات الجيش، ولا ذات الصلاصل، ولا البيداء ولا ضجنان (4).
ومنه: عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في البيداء، فقال:
البيداء لا يصلى فيها، قلت: وأين حد البيداء قال: أما رأيت ذلك الرفع والخفض؟
قلت: إنه كثير، فأخبرني أين حده؟ فقال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ثم لم يصل حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله قلت: وأين ذات الجيش؟
قال: دون الحفيرة بثلاثة أميال (5).