لهما صلى الله عليهما، وعلى الثاني يحتمل ذلك والصلاة المصطلح، فلا تغفل 14 - المحاسن: عن ابن فضال، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو عن الحكم بن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن عطا قال: ركبت مع أبي جعفر وسار وسرت حتى إذا بلغنا موضعا قلت: الصلاة جعلني الله فداك، قال: هذا أرض وادي النمل لا يصلى فيها حتى إذا بلغنا موضعا آخر قلت له: مثل ذلك فقال: هذه الأرض مالحة لا يصلى فيها (1).
بيان: يدل على كراهة الصلاة في وادي النمل، سواء وقعت الصلاة عند قراها أم لا، والمالحة هي السبخة، وفي بعض النسخ نصلي في الموضعين بالنون، وفي بعضها بالياء فعلى الأول ظاهره اختصاص الحكم بهم عليهم السلام، والمراد التحريم أو شدة الكراهة، فلا ينافي حصول الكراهة في الجملة لغيرهم أيضا.
أقول: قد مضى تمام الخبر في باب آداب الركوب (2).
15 - المحاسن: عن أبيه، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على ظهر الطريق، فقال: لا تصل على الجادة وصل على جانبيها (3).
ومنه: عن صفوان، عن معلى بن عثمان، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على الطريق، قال: لا اجتنب الطريق (4).
ومنه: عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة في بعض الطريق، فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ قال:
تنح عنها ما استطعت، ولا تصل على الجواد (5).
بيان: يمكن أن يكون النهي عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحي لان