في حج ولا عمرة، ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين، ومعه أسامة (1).
بيان: رواه في التهذيب (2) عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية وعن الحسين بن سعيد (3) عن فضالة عن معاوية، ويحتمل أن يكون ذكر عدم الدخول في الحج والعمرة استطرادا، ولو ذكر للتعليل فوجه الاستدلال به أنه لم يدخلها مكررا حتى يتوهم أنه صلى فيها فريضة، بل دخلها مرة واحدة، ولم يكن وقت فريضة، أو أنه لم يدخلها في الحج والعمرة حتى يتوهم أنهما كانتا صلاة الطواف الواجب.
ثم اعلم أنه لا خلاف في جواز النافلة في الكعبة وأما الفريضة، فالمشهور بين الأصحاب فيها الكراهة، وقال ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريم، بل ادعى الشيخ إجماع الفرقة عليه، مع أنه خالف ذلك في أكثر كتبه، وقال بالكراهة، والكراهة أقوى والترك أحوط.