ذهب إليه أكثر علمائنا، وقال أبو الصلاح: لا تجوز الصلاة فيها، لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (1) قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم؟
فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابط الخيل والبغال فلا، قال: وهذا يدل على اشتراك مرابض الغنم وأعطان الإبل في الحكم، وقد بينا تحريم الصلاة في الأعطان فكذا في المرابض.
وأجاب العلامة قدس سره أولا بضعف السند، وثانيا بكونه موقوفا، وثالثا بمنع التحريم في المعاطن، ورابعا بمنع الاشتراك مع تسليم التحريم، ثم قال: وتكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير سواء كانت وحشية أو إنسية، وقال أبو الصلاح: لا يجوز، والشيخ في بعض كتبه يذهب إلى وجوب الاحتراز عن أبوالها وأرواثها فيلزم المنع من الصلاة فيها انتهى، والظاهر الكراهة من حيث المكان، وحكم النجاسة حكم آخر تقدم ذكره، وأما مرابض البقر والغنم فالظاهر عدم الكراهة مطلقا، إلا أنه يستحب الرش بالماء.
28 - العياشي: عن عبد الله بن عطا قال: ركبت مع أبي جعفر عليه السلام فسرنا حتى زالت الشمس، وبلغنا مكانا قلت: هذا المكان الأحمر، فقال: ليس يصلى ههنا هذه أودية النمال، وليس يصلى فيها، قال: فمضينا إلى أرض بيضاء قال: هذه سبخة وليس يصلى بالسباخ قال: فمضينا إلى أرض خصباء قال ههنا، فنزل ونزلت الخبر (2).
29 - كتاب العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: لا يصلى في ذات الجيش، ولا ذات الصلاصل، ولا في وادي مجنة، ولا في بطون الأودية، ولا في السبخة، ولا على القبور، ولا على جواد الطريق، ولا في أعطان الإبل، ولا على بيت النمل، ولا في بيت فيه تصاوير، ولا في بيت فيه نار أو سراج بين يديك، ولا في بيت فيه خمر، ولا في بيت فيه لحم خنزير، ولا في بيت فيه الصلبان، ولا في بيت فيه لحم ميتة، ولا في بيت فيه دم، ولا في بيت فيه ما ذبح لغير الله، ولا في بيت فيه