18 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح؟ قال: لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة، فاكنس ثم انضع بالماء، ثم صل (1).
وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال: نعم، لا بأس به (2).
19 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في الأرض السبخة أيصلى فيها؟ قال: لا إلا أن يكون فيها نبت إلا أن يخاف فوت الصلاة فيصلي (3).
20 - المقنعة: قال: قال صلى الله عليه وآله تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع:
أحدها البيداء، والثاني ذات الصلاصل، والثالث ضجنان (4).
21 - بصائر الدرجات: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن علي بن مغيرة قال: نزل أبو جعفر عليه السلام في ضجنان وذكر حديثا يقول في آخره وإنه ليقال: إنه واد من أودية جهنم (5).
22 - مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي ابن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد، عن يحيى بن العلا قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لما خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى النهروان وطعنوا في أول أرض بابل، حين دخل وقت العصر، فلم يقطعوها حتى غابت الشمس، فنزل الناس يمينا وشمالا لا يصلون إلا الأشتر وحده، فإنه قال: لا أصلي حتى أرى أمير المؤمنين عليه السلام قد نزل يصلي، قال: فلما نزل قال: يا مالك إن هذه أرض سبخة، ولا يحل الصلاة فيها، فمن كان صلى فليعد الصلاة، قال: ثم استقبل القبلة فتكلم بثلاث كلمات ما هن بالعربية ولا بالفارسية، فإذا هو بالشمس بيضاء نقية، حتى إذا صلى