لظاهر النهي، وعدمها لزوال موجبها.
وأقول: ظاهر الاخبار كراهة الصلاة في المكان الذي يتوقع فيه جريان الماء، وفي المكان الذي يجرى فيه الماء بالفعل، على تفصيل قد تقدم، وقد سبق القول في الصلاة في السفينة، وأما الساباط فالظاهر عدم الكراهة والله أعلم.
الثامن: المنع من الصلاة في السبخة بفتح الباء، وإذا كانت نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة فبكسر الباء ذكره الخليل في كتاب العين، والذي يظهر من الاخبار أن المنع لعدم استقرار الجبهة وعدم استواء الأرض فلو دق وسوي لم يكن به بأس كما ذكره الصدوق - ره - وظاهر الصدوق في العلل (1) التحريم حيث قال (باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة) وظاهره في الخصال (2) تخصيص التحريم بالنبي صلى الله عليه وآله والامام، وظاهر الأكثر الكراهة مطلقا، والأظهر أنه إن لم تستقر الجبهة أصلا أو كان الارتفاع والانخفاض أزيد من المعفو فتحرم الصلاة اختيارا، وإلا فتكره، ومع الدق والاستواء تزول الكراهة أو تخف و الأول أظهر، لما رواه الشيخ (3) في الموثق عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ فقال: لا بأس، وحملها الشيخ على موضع تقع فيه الجبهة مستوية.
التاسع: المنع من الصلاة على الثلج، والظاهر أنه أيضا مثل السبخة، و مع عدم الاستقرار أصلا يحرم، ومعه في الجملة يكره، ومع الدق والاستواء التام تزول الكراهة أو تخف، والثاني أظهر لما سيأتي.
العاشر: المنع من الصلاة في وادي ضجنان وقال المنتهى: تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكة: البيداء، وذات الصلاصل، وضجنان وقال: البيداء في اللغة المفازة، وليس ذلك على عمومه ههنا، بل المراد موضع معين، وقد ورد أنها أرض خسف روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلى الله عليه وآله فيخسف