بيان: اشتمل الخبر على حكمين أحدهما المنع من لبس خاتم الحديد في الصلاة، والمشهور بين الأصحاب كراهة استصحاب الحديد ظاهرا فيها، وقال الشيخ في النهاية: ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من حديد مشهر، مثل السكين والسيف، وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك، وعن ابن البراج أنه عد ثوب الانسان إذا كان فيه سلاح مشهر مثل سكين أو سيف مما لا يصح الصلاة فيه على حال، قال: وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشئ، و إذا كان معه دراهم سود إلا أن يلفه في شئ ولعل الكراهة أقوى، لضعف الاخبار وعدم صراحتها في التحريم وقال المحقق وتسقط الكراهة مع ستره وقوفا بالكراهة على موضع الوفاق ممن كرهه، وهو قريب لدلالة بعض الأخبار عليه.
وثانيهما المنع عن لبس الخاتم من الذهب والصلاة فيه، فأما تحريم لبس الذهب للرجال فلا خلاف فيه، وإنما الخلاف في بطلان الصلاة فيما لا تتم فيه كالخاتم منه مثلا، وذهب العلامة والأكثر إلى البطلان، وقوى المحقق عدمه، قال في الذكرى: الصلاة في الذهب حرام على الرجال فلوموه به ثوبا وصلى فيه بطل، بل لو لبس خاتما منه وصلى فيه بطلت صلاته، قاله الفاضل للرواية، ولان فعل المنهى عنه مفسد للعبادة، وقوى في المعتبر عدم الابطال بلبس خاتم من ذهب، لاجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب، والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة، ولا عن شرط من شروطها.
ثم قال الشهيد - ره -: لوموه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز، ومثله الاعلام على الثياب من الذهب أو المموه به، في المنع من لبسه والصلاة فيه، قال أبو الصلاح:
يكره الصلاة في الثوب المصبوغ وآكده كراهية الأسود، ثم الأحمر المشبع، و المذهب، والموشح والملحم بالحرير والذهب، قال: والأفضل الثياب البياض، والتحريم أحوط وأقوى.
16 - العلل: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن