ابن مسلم (١) عن أبي جعفر عليه السلام لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه، وأكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس وإن أطلقه كثير من الأصحاب انتهى.
أقول: مع قطع النظر عن دلالة تلك الأخبار على تخصيص مدلول التماثيل والصورة نقول إذا جاز الصلاة وزالت الكراهة بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج فالشجر وأمثاله أولى بالجواز وبالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد التخصيص لأصل البراءة، و مناسبته للشريعة السمحة، ولقوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (2) وإن كان الأحوط ترك لبس المصور مطلقا.
وأما الأخبار الدالة على الجواز فكثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال: لا بأس بذلك (3).
وروى الكليني في الصحيح عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام أنه أراه خاتم أبي الحسن عليه السلام وفيه وردة وهلال في أعلاه (4).
والأخبار الواردة بلفظ الكراهة ولا أشتهي ولا أحب كثيرة وروي في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر قال: لا بأس بتماثيل الشجر (5).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان (6).
وقال في المنتهى: لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية وذكر صحيحة محمد