والجيب فالمعروف بين الأصحاب جوازه، واستدل عليه الفاضلان بما رواه العامة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ومن طريق الأصحاب ما رواه جراح المدائني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، والرواية مجهولة غير دالة على الجواز، لان الكراهة في عرف الحديث تطلق على معنى شامل للحرمة كما لا يخفى على المتتبع، وكونها حقيقة في المعنى المصطلح غير واضح، بل بعض المحدثين يستدلون بها إذا ورد في الحديث على التحريم وهو إفراط، والحق أنه لا يفهم منها التحريم والكراهة المصطلحة، إلا بالقرينة، على أن الرواية معارضة بما دل على تحريم لبس الحرير مطلقا.
وربما يستدل عليه بفحوى رواية يوسف المتقدمة، قيل: وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك، والاحتياط يقتضيه، وقال الشهيد الثاني - ره -:
التحديد بأربع أصابع ورد في أحاديث العامة، ولم نقف على تحديده في أخبارنا، وللتوقف فيه مجال وهو حسن، ثم على تقدير اعتباره فالمعتبر أربع أصابع مضمومة.
ثم اختلفوا فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا إذا كان من حرير فالمشهور الجواز وذهب المفيد والصدوق وابن الجنيد إلى المنع، وقواه في المختلف، وبالغ الصدوق في الفقيه، فقال: لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم، والثاني أحوط، ولعله أقوى أيضا إذ الاخبار مختلفة، وأخبار المنع أكثر وأقوى سندا.
وأما ما ورد في الخبر من جواز لبس الحرير للنساء فقد أجمع المسلمون عليه كما نقله جماعة، واختلف في جواز اللبس لهن في حال الصلاة، فذهب الأكثر إلى الجواز، والصدوق إلى المنع لبعض الأخبار الواردة في ذلك، وسيأتي بعضها ولعل الجواز أقوى، وبحمل أخبار المنع على الكراهة، وإن كان الترك أحوط، وفي الخنثى إشكال والأحوط المنع، وإن كان الجواز أقوى.
3 - العلل: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن