الحسن، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب، فإنه زينتنا في الآخرة، ولا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس، ولا تركب بميثرة حمراء فإنها من مراكب إبليس، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم القيامة (1).
بيان: في القاموس القرمز بالكسر صبغ أرمني يكون من عصارة دود تكون في آجامهم انتهى، ويدل على المنع من الصلاة في الثوب المصبوغ به، وحمل على الكراهة ولا يضر كونه حيوانا غير مأكول اللحم إذ لا نفس له، مع أن المتبادر منه أن يكون له لحم، وذهب أبو الصلاح وابن إدريس وابن الجنيد إلى كراهة الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون، وإليه ينظر كلام المبسوط، ومال إليه الشهيد في الذكرى، وقال: إن كثيرا من الأصحاب اقتصروا على السواد والمعصفر والمزعفر والمشبع بالحمرة، وأما الألوان الضعيفة فالمستفاد من كلام الأصحاب عدم كراهتها مطلقا.
وقال بعض المحققين: ولا يبعد استثناء السواد منها، فيحكم بكراهته، وإن كان ضعيفا لاطلاق الأخبار الواردة فيه، وهو حسن، إذا صدق عليه السواد، وقد استثنوا من السواد الخف والعمامة والكساء لورود الاخبار به.
وقال ابن الأثير في النهاية: فيه أنه نهى عن ميثرة الأرجوان الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين، وأصلها موثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج، والأرجوان صبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير، ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال، ويدخل فيه مياثر السرج لان النهي يشمل كل ميثرة حمراء، سواء كان على رحل أو سرج انتهى.
والعامة حملوا النهي على التحريم حملا له على الحرير، وذهب أصحابنا