إلى الكراهة للونها، سواء كانت من حرير أم لا، إذ لا يحرم الركوب على الحرير على المشهور والأحوط ترك الملون بهذا اللون مطلقا، سواء كان متصلا بالسرج أو غشاء فوقه أو فراشا محشوا يجعل فيه، ويدل الخبر على حرمة لبس الحرير للرجال مطلقا.
٤ - العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل ابن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام [عن الصلاة] في الثوب المعلم فكره ما فيه تماثيل (١).
بيان: يدل على عدم كراهة الصلاة في المعلم، والكراهة فيما فيه تماثيل ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في رجحان الاجتناب عن التماثيل والصورة في الخاتم والثوب، والحق به السيف، والخلاف في مقامين:
الأول: المشهور بين الأصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر، وقال الشيخ في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه، وقال: فيه لا يصلى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك وكذا في النهاية وحرم ابن البراج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة، ولم يذكر الثوب، والأشهر أقرب، وإن كان الأحوط الترك.
الثاني: ظاهر الأكثر عدم الفرق بين صور الحيوان وغيره، وقال ابن إدريس:
إنما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان وأما صور غير الحيوان فلا بأس، وما ذكره الأكثر وإن كان أوفق بكلام اللغويين، فان أكثرهم فسروا الصورة والمثال والتمثال بما يعم ويشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر الاخبار التخصيص، ففي بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام مثال طير أو غير ذلك، وفي بعضها صورة إنسان وفي بعضها تمثال جسد، وعن أبي جعفر عليه السلام قال: ﴿إن الذين يؤذون الله ورسوله﴾ (2) هم المصورون يكلفون يوم