ابن مسلم التي رواها في الذكرى.
5 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه، وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها إلى ظهره (1).
توضيح: ما دل عليه من كراهة استصحاب الدراهم التي فيها صورة في الصلاة هو المشهور بين الأصحاب، وتزول أو تخف الكراهة بشدها في ثوب أو هميان وشدها في وسطه، بحيث تكون الدراهم خلفه، لا بمعنى أن يضعها خلفه، كما فهم ولعل النكتة في ذلك أنها إذا كانت خلفه ولم تكن بينه وبين القبلة، كان أبعد من توهم العبادة لها، ومشابهة عبادة الأصنام.
ويؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه (2) بسنده الحسن أنه سأل عبد الرحمان ابن الحجاج أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي، مربوطة أو غير مربوطة؟ قال: ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ثم قال عليه السلام: ما للناس بد من حفظ بضائعهم فان صلى وهي معه فليكن من خلفه، ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة.
وقال العلامة في المنتهى: لو كانت معه دراهم فيها تماثيل استحب له أن يواريها عن نظره، لما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال:
لا بأس بذلك إذا كانت مواراة (3) وعن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك، واجعلها من