الصلاة نزعها (1).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم، قال: يلبس ولا يصلى فيه، ولا يصلى بشئ من جلود السباع ولا يسجد عليه وكذلك كل شئ لا يحل أكل لحمه (2).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه كره شعر الانسان فقال: كل شئ سقط من حي فهو ميتة، وكذا كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهو ميتة لا يؤكل، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل أن يمس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهرا، خلاف شعور الناس (3).
بيان: الحكم بجواز لبس المختلط مخالف للمشهور والحكم به بمجرد هذه الرواية مشكل إلا أن يحمل على ما إذا اخذ من مسلم وظن عدم تذكية بعضها كما هو الشائع فالحكم بترك الصلاة للاستحباب، كالرواية التي بعدها، وقال في المصباح المنير: القاقم حيوان ببلاد الترك على شكل الفارة إلا أنه أطول، ويأكل الفارة، هكذا أخبرني بعض الترك، وقال في حياة الحيوان دويبة تشبه السنجاب إلا أنه أبرد منه مزاجا وأرطب، ولهذا هو أبيض يقق، ويشبه جلده جلد الفنك، وهو أعز قيمة من السنجاب انتهى، والحكم بكون شعر الانسان خلاف أشعار الحيوانات كأنه لعدم جواز الصلاة فيها كما ذكره بعض الأصحاب في شعر الغير وظاهر الاخبار الجواز.
32 - كتاب العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه، ولا يشرب لبنه.
فهذه جملة كافية من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا يصلى في الخز والعلة في أن لا يصلى في الخز أن الخز من كلاب الماء وهي مسوخ، إلا أن يصفى وينقى وعلة أن لا يصلى في السنجاب والسمور والفنك قول رسول الله صلى الله عليه وآله المتقدم.
بيان: لعل مراده عدم جواز الصلاة في جلد الخز بقرينة الاستثناء، وقد تقدم