عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج والبركان عليه حرير قال: لا (1).
وسألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء قال: لا بأس (2).
توضيح: الديباج معرب ديباه وفي المصباح المنير الديباج ثوب سداه ولحمته إبريسم، ويقال: هو معرب ثم كثر حتى اشتقت العرب منه، فقالوا: دبج الغيث الأرض دبجا من باب ضرب إذا سقاها فأنبتت أزهارا مختلفة، لأنه عندهم اسم للمنقش، واختلف في الياء فقيل زائدة ووزنه فيعال، ولهذا يجمع بالياء فيقال دبابيج، وقيل هو أصل والأصل دباج بالتضعيف، فأبدل من أحد المضعفين حرف العلة، ولهذا يرد في الجمع إلى أصله، وقال الفيروزآبادي يقال: للكساء الأسود البركان والبركاني مشددتين انتهى، وظاهره أنه إذا كان بعض أجزاء الثوب حريرا (3) لا تجوز الصلاة فيه.
والظاهر في الزر إذا كان حريرا الجواز، لما رواه الشيخ في الصحيح (4) عن يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال.
وأما الكف (5) به بأن يجعل في رؤس الأكمام والذيل وحول الزيق (6)