وقد روى الشيخ في التهذيب (1) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان علي بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا فلا يدفئه فراء الحجاز، لان دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، وكان يسئل عن ذلك، فيقول إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أن دباغه ذكاته، قلت: الصرد بفتح الصاد وكسر الراء من يجد البرد سريعا يقال صرد الرجل يصرد صردا فهو صرد ومصراد وفي هذا دلالة على جواز لبسه في غيره الصلاة، ويمكن حمله على ما لم يعلم كونه ميتة ويكون فعل الامام احتياطا للدين انتهى.
وقد سبق الكلام في حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين في كتاب الطهارة، و تخصيص دباغ اليمن في الخبر الثالث لعله يؤيد الوجه الثاني، وإن أمكن حمله على الأول أيضا بأن يكونوا لم يستحلوا الميتة بالدباغ.
21 - المكارم: سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور فقال: قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور (2).
22 - العيون: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون قال: ولا يصلى في جلود الميتة ولا جلود السباع (3).
23 - مجمع البيان: نقلا عن العياشي باسناده عن يوسف بن إبراهيم قال:
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعلى قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع، فقلت: إن على ثوبا أكره لبسه، فقال: وما هو؟ قلت: طيلساني هذا، قال:
وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خز، قال: وما بال الخز؟ قلت: سداه إبريسم قال: وما بال الإبريسم؟ قال: لا يكره أن يكون سدا الثوب إبريسم الحديث (4).