بيان لا خلاف بين علماء الاسلام في عدم جواز لبس الحرير المحض للرجال في الصلاة وغيرها، ودلت عليه أخبار كثيرة، وذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه، ونقلوا عليه الاجماع، ولا فرق بين أن يكون ساترا أو غيره، ونسب المحقق والعلامة عدم الفرق إلى المرتضى والشيخين وأتباعهم، والتحريم والبطلان مخصوصا بحال الاختيار، أما في حال الضرورة كدفع الحر والبرد فلا، بلا خلاف وكذا في حال الحرب وإن لم تكن ضرورة.
ثم المعتبر في التحريم كون الحرير محضا ولو خيط الحرير بغيرة لم يخرج عن التحريم، وأظهر في المنع لو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة، وأما الحشو بالإبريسم فذهب الأكثر إلى التحريم، ومال الشهيد في الذكرى إلى الجواز، لرواية ورد فيها تجويز الحشو بالقز، وحمله الصدوق على قز الماعز وهو بعيد، والجواز متجه لعدم تحقق الاجماع على التحريم، وإن كان كلام الفاضلين موهما له، وقد أجمع الأصحاب ودلت الاخبار على أن المحرم إنما هو الحرير المحض، أما الممتزج بغيره فالصلاة فيه جائزة، سواء كان الخليط أقل أو أكثر، ولو كان عشرا كما نص عليه في المعتبر، ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محض، فإنه ورد في الأخبار الكثيرة حصر المحرم في الحرير المحض أو المبهم، فما ورد هذا الخبر من ذكر السدى أو اللحمة لعله على المثال أو على الاستحباب، وكذا تخصيص الخليط بالقطن والكتان، فلو كان صوفا أو فضة أو غيرهما يصدق عليه أنه ليس بحرير محض.
وفي القاموس الوشي نقش الثوب، ويكون من كل لون، ووشى الثوب كوعى وشيا وشية حسنة نمنمه ونقشه وحسنه كوشاه وفي المصباح المنير: وشيت الثوب وشيا من باب وعد رقمته ونقشته، فهو موشى، والأصل على مفعول، والوشي نوع من الثياب الموشية تسمية بالمصدر، وقال: القز معرب، قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم، ولهذا قال بعضهم القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق.
2 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه