بعد الدباغ، ويمكن حمله على غير الميتة، ويكون الدباغ محمولا على الاستحباب على المشهور وعلى الوجوب على مذهب الشيخ والمرتضى، ويدل على جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه من جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره، وقد مر الكلام فيه، ويمكن تخصيص الحكم بخصوص هذه الجلود، ويكون وجه جمع بين الاخبار، ولعل المراد بالرجاجيل أنواع ما يلبس في الرجل ولعله من المولدات.
16 - الخرائج: روي عن أحمد بن أبي روح قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري وأمرني أن لا أدفعه إلى غيره، وأمرني أن أسأل الدعاء للعلة التي هو فيها، وأسأله عن الوبر يحل لبسه؟ فدخلت بغداد، وصرت إلى العمري فأبى أن يأخذ المال وقال: صر إلى أبي جعفر محمد بن أحمد وادفع إليه، فإنه أمره بأن يأخذه، وقد خرج الذي طلبت، فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه، فأخرج إلي رقعة فيها (بسم الله الرحمن الرحيم سألت الدعاء عن العلة التي تجدها، وهب الله لك العافية، ودفع عنك الآفات، وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة، وعافاك وصح جسمك، وسألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل، فأما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره، وإن يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه، والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية يذبحه النصارى على الصليب، فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق به (1).
بيان: يدل على جواز الصلاة في الحواصل في حال الضرورة، ويمكن حمل القيد على الاستحباب، وقد عرفت أن ظاهر الشيخ دعوى الاجماع على جواز الصلاة فيها، والمشهور عدم الجواز، قال في الذكرى: قال الشيخ في المبسوط: لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل، وقيدها ابن حمزة وبعضهم بالخوارزمية