بيان: قال الشهيد قدس الله روحه في الذكرى: تكره الصلاة في الرقيق الذي لا يحكي، تباعدا من حكاية الحجم، وتحصيلا لكمال الستر، نعم لو كان تحته ثوب آخر لم تكره، إذا كان الأسفل ساترا للعورة، أما الثوب الواحد الصفيق فظاهر الأصحاب عدم الكراهية للرجل، لما رواه محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليه السلام أنه رآه يصلي في إزار واحد قد عقده على عنقه، وروي أيضا (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في ثوب واحد قال: إذا كان صفيقا فلا بأس وقال الشيخ في المبسوط: تجوز إذا كان صفيقا وتكره إذا كان رقيقا، وفي الخلاف تجوز في قميص وإن لم يزر ولا يشد وسطه، سواء كان واسع الجيب أو ضيقه، و روى زياد بن (٣) سوقه عن أبي جعفر عليه السلام: لا بأس أن يصلي في الثوب الواحد و أزراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف، ولا يعارضه رواية غياث بن إبراهيم (٤) عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار للحمل على الكراهية.
أقول: يمكن حمله على ما إذا انكشفت العورة في بعض الأحوال.
ثم قال قدس سره: وقال بعض العامة الفضل في ثوبين لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ولا بأس به، والاخبار الأولة لا تنافيه لدلالتها على الجواز، ويؤيده عموم قوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (5) ودلالة الاخبار أن الله أحق أن يتزين له، وأورد هذا في التذكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وأفتى به، فيكون مع القميص إزار أو سراويل، مع