صحة الصلاة إذا لم يعلم بالانكشاف سواء دخل في الصلاة عاريا ساهيا أو انكشف في الأثناء وسواء كان الانكشاف في جميع الصلاة أو كان في بعضها وقال في المعتبر، لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة ولم يعلم صحت صلاته، لأنه مع عدم العلم غير مكلف، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه الإعادة؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته (1) ويظهر من التعليل عدم الفرق بين عدم الستر ابتداء والتكشف في الأثناء.
وفرق الشهيد - ره - في كتبه فقال في الذكرى: ولو قيل بأن المصلي عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا والمصلي مستورا ويعرض له التكشف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا، كان قويا وقر به في الدروس، وقريب منه كلامه في البيان، وكلامه يحتمل أمرين أحدهما الفرق بين الانكشاف في الكل والبعض وثانيهما الفرق بين النسيان ابتداء والتكشف في الأثناء، وكلامه في الذكرى يشعر بالأول، حيث قال: وليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية وبينها مع عدمه ببعض الاعتبارات تلازم، بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة، فلا يحصل البطلان بدونه، وجاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها فيبطل بدونه.
وقال ابن الجنيد: لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط وقال الشيخ في المبسوط فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليه، ولا