لورد المنع منه في أخبار متعددة، فلم أر خبرا يتضمنه إلا العمومات والاطلاقات التي يمكن أن يدعى أنها محمولة على الافراد الشايعة، وليس هذا منه.
وبالجملة الحكم بالمنع مع عموم الآيات والأخبار الدالة على الجواز، و عدم ظهور التخصيص، وتطرق الاجمال فيه من وجوه لا يخلو من إشكال ويؤيد الجواز ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وفي فيه الخرزة اللؤلؤ؟ قال إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس (1).
تذنيب قال الشهيد - ره - في الذكرى: أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة، وعندنا وعند الأكثر أنه شرط في الصحة، لقوله تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) قيل: اتفق المفسرون على أن الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة والطواف، لأنهما المعبر عنهما بالمسجد، والامر للوجوب، ويؤيده قوله تعالى: (يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم) أمر تعالى باللباس المواري للسوءة، وهي ما يسوء الانسان انكشافه، ويقبح في الشاهد إظهاره، وترك القبيح واجب، قيل: وأول سوء أصاب الانسان من الشيطان انكشاف العورة، و لهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم عليه السلام انتهى.
وهل الستر شرط مع الذكر أو مطلقا؟ ظاهر (2) العلامة في المختلف والنهاية