ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله (1).
وروي مثله في الكتابين بأسانيد جمة أكثرها صحيحة تركنا إيرادها مخافة الاطناب.
40 - التهذيب: عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح، قال: عليه شاة (2).
وعن أبي عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى، وأنا أريد أن أزور البيت فقال: لا حتى ينشق الفجر. كراهية أن يبيت الرجل بغير منى (3).
وفي الصحيح عنه عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ، وإن أصبح دون منى (4).
ورواه الكليني في الحسن (5).
41 - وروى الكليني أيضا بسند حسن عنه عليه السلام قال: إذا زار الحاج من منى فخرج فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه (6).
42 - الفقيه: باسناده عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها (7) وباسناده عن جعفر بن ناجية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها (8).