٤٣ - قرب الإسناد: عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى أصبح قال: لا بأس عليه (١).
وعن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى فقال: إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ (٢).
بيان: هذه الأخبار الكثيرة وأمثالها تدل على أن منتهى ما يعتبر في البيتوتة طلوع الفجر، وقد صرح اللغويون وغيرهم أن البيتوتة والبيات الكون بالليل، وقد قال تعالى: ﴿بياتا أو نهارا﴾ (3) كما مر.
44 - الكافي: بسند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم (4).
أقول: لا يخفي أن الظاهر أن الامر بالتوقف لادراك ليلة القدر، فيدل على أن نهايتها الصبح، وأيضا قوله ذلك اليوم لا يخلو من دلالة على المطلوب.
45 - الكافي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح (5).
46 - العلل: باسناده عن ابن عباس في تزويج النبي صلى الله عليه وآله زينب قال: و لبث سبعة أيام بليالهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة، وكان ليلتها و صبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله (6).
بيان: المقابلة بين الليلة وصبيحة اليوم تدل على عدم كونها من الليل.