الخادم قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام: لم جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة، لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال: إن ساعات الليل اثنتي عشرة ساعة، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار اثنتي عشرة ساعة فجعل لكل ساعة ركعتين، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق (1).
بيان: هذا اصطلاح آخر لليل والنهار، وللساعات المعوجة سوى المشهور، وكان مشهورا بين أهل الكتاب، ولا يدل على شئ من طرفي النزاع، وقال أبو ريحان البيروني في القانون المسعودي نقلا عن براهمة الهند: إن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وكذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق خارجان عن الليل والنهار، بل هما بمنزلة الفصل المشترك.
3 - الخصال: عن الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، عن عمه عن أبي إسحاق قال: أملى علينا تغلب ساعات الليل: الغسق، والفحمة، والعشوة، و الهدأة، والسباع، والجنح والهزيع، والفغد، والزلفة، والسحرة والبهرة، وساعات النهار: الرأد، والشروق: والمتوع، والترجل، والدلوك، والجنوح، والهجيرة، والظهيرة، والأصيل، والطفل (2).
بيان: قال الفيروزآبادي: الغسق محركة ظلمة أول الليل وقال فحمة الليل أوله، أو أشد سواده، أو ما بين غروب الشمس إلى نوم الناس، خاص بالصيف وقال:
العشوة بالفتح الظلمة أو ما بين أول الليل إلى ربعه، وقال أتانا بعد هدء من الليل وهدء وهدءة أي حين هدأه الليل والرجل، والهدو أول الليل إلى ثلثه، ولم يذكر للسباع معنى مناسبا، وقال: ككتاب الجماع ويحتمل أن يكون سمي بذلك لأنه وقته أو يكون تصحيفا، وقال الجنح من الليل بالكسر الطائفة ويضم، وقال هزيع من الليل كأمير طائفة أو نحو من ثلثه أو ربعه.
وقال الزلفة الطائفة من الليل، وقال السحر قبيل الصبح، والسحرة بالضم