47 - الكافي والفقيه والتهذيب: باسنادهم عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، ويظل عندها في صبيحتها الخبر (1).
48 - التهذيب: عن علي بن مهزيار، عن فضالة عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر، ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل، قال: يعيد صلاته (2).
49 - الفقيه: قال أبو جعفر عليه السلام وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره (3).
50 - الكافي: عن علي بن محمد، عن سهل، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أي وقت أصليهما؟ فكتب بخطه: احشهما في صلاة الليل حشوا (4).
51 - التهذيب: عن الحسين، عن النظر، عن هشام بن سالم، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل - الخبر (5).
بيان: قد مر استدلال العلامة قدس سره بهذا الخبر، وربها يناقش فيه بأنه يدل على كونها من جملة صلاة الليل المعروفة، يعني ثلاث عشر ركعة.
ويؤيده أنه لم يقل من صلوات الليل، بل قال من صلاة الليل.
أقول: هذا الوجه وإن كان متحملا لكن لا يخلو من ظهور في المراد.