أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله: للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل، وأن يرموا الجمار بليل، وأن يصلوا الغداة في منازلهم (1) وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: نعم، فقال: أفض بهن بليل الخبر (2).
تقريب أقول: معلوم أن الإفاضة بالليل المذكورة في تلك الأخبار، المراد بها الإفاضة قبل الفجر، والمناقش مكابر.
56 - التهذيب: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة الآخرة (3).
وعن مرازم عنه عليه السلام قلت: متى أصلي صلاة الليل؟ قال: صلها آخر الليل (4).
57 - الخلاف للشيخ: روي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
58 - المعتبر: عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمان من آخر الليل ثم الوتر ثلاث ركعات: ويفصل بينهما بتسليم، ثم ركعتي الفجر.
59 - التهذيب: في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره (5).
وفي الموثق: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل (6).