تفوتهم لا يقومون فيها (1).
بيان: أقول: ظاهر أن القائم بعد طلوع الفجر غير داخل في الممدوحين بتلك الآية، وأيضا ظاهر أن الايقاظ من الليل قبل الفجر فتدبر.
34 - التهذيب: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج (2).
35 - الكافي: في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس (3).
36 - التهذيب: في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
سألته عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه (4).
37 - وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة (5).
38 - التهذيب: عن أبي الحسن عليه السلام فيمن بات ليالي منى بمكة إذا بات مشتغلا بالعبادة قال: ما أحب أن ينشق الفجر إلا وهو بمنى (6).
وفي صحيحة معاوية بن عمار: وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك بأن تصبح في غيرها (7).
39 - وفي الكافي مثله، وزاد وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه