إلا دخول وقت الصلاة، واحدر إقامتك (1).
قال: وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال، والاخر ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم أعمى وكان يؤذن قبل الصبح، وكان بلال يؤذن بعد الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال (2).
13 - الكافي: بسند صحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال: بياض النهار من سواد الليل (3) قال: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر الحديث وبسند آخر فيه قوة عن زرارة عنه عليه السلام مثله (4).
14 - التهذيب: عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فان يتأدى مع طلوع الفجر (5).
بيان: هذه الأخبار صريحة في أن ما بعد الصبح ليس من الليل، ويدل على أنه كان معلوما مسلما بينهم، وعليه جرى اصطلاحهم.
15 - الكافي: في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال: ما شاء الله كان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مائة مرة حين يصلي الفجر لم ير في يومه ذلك شيئا يكرهه (6).
16 - ثواب الأعمال: باسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: من استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعين مرة غفر الله له، ولو عمل ذلك اليوم أكثر من سبعين