أقول: ظاهر أن الصلاة بعد الفجر غير داخل في التهجد المذكور هنا.
77 - التهذيب والعلل: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدع قيام الليل فان المغبون من حرم قيام الليل (1).
78 - الكافي: قال: مجالس المفيد رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني قد حرمت الصلاة بالليل، فقال: عليه السلام: قد قيدتك ذنوبك (2).
أقول: معلوم أن من قام إلى صلاة الفجر فقط يصدق عليه أنه حرم صلاة الليل أو قيامه.
79 - الفقيه: عن أبي عبد الله عليه السلام إني لامقت الرجل قد قرأ القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بالصلاة (3).
أقول: ظاهر من هذا السياق أن القيام عند الصبح غير داخل في القيام بالليل، وأن الصبح غاية الاستيقاظ بالليل.
80 - المعتبر: عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في قوله تعالى: (وبالاسحار هم يستغفرون) قال: في الوتر في آخر الليل سبعين مرة (4).
وروى من طريق المخالفين، عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
الوتر ركعة من آخر الليل.
81 - التهذيب: بسند يقرب من الصحيح عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم، واعتد به من شهر رمضان.
وبسند آخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت