للمؤمنين المستحقين للثواب، وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم وهو الحق، وأبطل المصنف الأول بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لاغير لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه وآله، حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات، والتالي باطل قطعا لان الشافع أعلى من المشفوع فيه، فالمقدم مثله، وقد استدلوا بوجوه: الأول قوله تعالى: " ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع " (1) نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم، والفاسق ظالم. والجواب أنه تعالى نفى الشفيع المطاع، ونحن نقول به، لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع، لان المطاع فوق المطيع، والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه، ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب، سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار جمعا بين الأدلة؟.
الثاني قوله تعالى: " ما للظالمين من أنصار " (2) ولو شفع صلى الله عليه وآله في الفاسق لكان ناصرا له.
الثالث قوله تعالى: " ولا تنفعها شفاعة. يوم لا يجزي نفس عن نفس شيئا. فما تنفعهم شفاعة الشافعين " (3).
والجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة.
الرابع قوله تعالى: " ولا يشفعون إلا لمن ارتضى " (4) نفى شفاعة الملائكة من غير المرضي لله تعالى، والفاسق غير مرضي.
والجواب: لا نسلم أن الفاسق غير مرضي، بل هو مرضي لله تعالى في إيمانه.
وقال المحقق الطوسي رحمه الله: والحق صدق الشفاعة فيهما، أي لزيادة المنافع، وإسقاط المضار، وثبوت الثاني له عليه السلام بقوله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
وقال النووي في شرح صحيح المسلم: قال القاضي عياض: مذهب أهل السنة