وعن علي عليه السلام: ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز أدى زكاته أولم تؤد، وما دونها فهو نفقة. " فبشرهم بعذاب أليم " أي أخبرهم بعذاب موجع " يوم يحمى عليها في نار جهنم " أي يوقد على الكنوز، أو على الذهب والفضة في نار جهنم حتى تصير نارا " فتكوى بها " أي بتلك الكنوز المحمات والأموال التي منعوا حق الله فيها بأعيانها " جباههم وجنوبهم وظهورهم " وإنما خص هذه الأعضاء لأنها معظم البدن، وكان أبو ذر الغفاري يقول: بشر الكانزين بكي في الجباه وكي في الجنوب، وكي في الظهور حتى يلتقي الحر في أجوافهم. ولهذا المعنى الذي أشار إليه أبو ذر خصت هذه المواضع بالكي، لان داخلها جوف بخلاف اليد و الرجل. وقيل: إنما خصت هذه المواضع لان الجبهة محل الوسم لظهورها، والجنب محل الألم، والظهر محل الحدود، وقيل: لان الجبهة محل السجود فلم يقم فيه بحقه، والجنب يقابل القلب الذي لم يخلص في معتقده، والظهر محل الأوزار قال: " يحملون أوزارهم على ظهورهم (1) " وقيل: لان صاحب المال إذا رأى الفقير قبض جبهته، وزوى ما بين عينيه، وطوى عنه كشحه وولاه ظهره " هذا ما كنزتم لأنفسكم " أي يقال لهم في حال الكي أو بعده: هذا جزاء ما كنزتم وجمعتم المال ولم تؤدوا حق الله عنها " فذوقوا ما كنتم تكنزون " أي فذوقوا العذاب بسبب ما كنزتم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من عبد له مال ولا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار.
وروي عن أبي ذر أنه قال: من ترك بيضاء أو حمراء كوي بها يوم القيامة.
وفي قوله: " وإن جهنم لمحيطة بالكافرين " أي ستحيط بهم فلا مخلص لهم منها. وفي قوله تعالى: " من يحادد الله ورسوله ": أي من يجاوز حدود الله التي أمر المكلفين أن لا يتجاوزوها.