وحكى زكريا بن يحيى الساجي عن أبي حنيفة قال: إذا أدخل الجنب يده.
في بئر بنية الوضوء فسد الماء كله، وإن لم ينو الوضوء كان الماء طاهرا، وهذا عجيب أيضا.
وحكي عن محمد بن الحسن أنه كان يقول: لو أن رجلا، جنبا دخل بئرا ينوي الغسل من الجنابة لفسد الماء كله ولم يطهر هو، فإن خرج منها ثم دخلها ثانية لم يطهر هو أيضا ولم يطهر الماء، فإن دخلها ثالثة كان هذا حكمه، فإن دخلها رابعة طهر.
وحكي عن أبي يوسف أنه قال: لو أن رجلا جنبا دخل بئرا ليخرج منها دلوا فانغمس فيها لم يفسد الماء ولم يجزه الغسل، وقال محمد بن الحسن: لا يفسد الماء ويجزيه الغسل، وهذه الأقوال عجيبة جدا.
قال الشيخ أيده الله: عدنا إلى الحكاية عن المتناقض الحجازي بئرا ليخرج منها قال الحجازي: رأيت العراقي يدفع السنن بالراح ويعدل عنها إلى الرأي والقياس، لأنا نجد النبي (ص) يقول: الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وقال العراقي: إن الوضوء غير محتاج إلى النية جرأة منه على رد السنن.
فقال العراقي: وأنا أرى الحجازي أرد للسنة مني وأشد إقداما على البدعة، لأنه يقول في صرورة أحرم بالحج عن غيره أن الحجة تكون على المحرم وتجزيه عن حجة الإسلام، فيا عجبا من مدع على العراقي رد السنة في الوضوء بغير النية ويأتي هو في الحج الذي هو أعظم الدين فيجيزه بغير نية، نعوذ بالله من مشنع هو بالتشنيع عليه أولى، ومن عائب بشئ قد أتى ما هو أعظم منه.
ثم قال الحجازي: وأرى العراقي يقول: إن الرجل لو صلى في ثوب فيه من بول ما (لا ن خ) يؤكل لحمه أكثر من قدر الدرهم أن صلاته جائزة إلا أن يكون كثيرا