ثم طعن على أمير المؤمنين - عليه السلام - أيضا إبراهيم بأن قال: وخالف الجماعة كلها في أمهات الأولاد، وفي الأحياض، وقضائه في قطع اليدين أصول الأصابع، ودفع السارق إلى الشهود، وجلد الوليد بن عقبة أربعين سوطا في خلافة عثمان، وجهره بتسمية الرجال في قنوت الغداة، وقبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض، قال: وقد قال الله عز وجل: * (ممن ترضون من الشهداء) * (1) وأخذه نصف دية الرجل من أولياء المرأة، وكأخذ نصف دية العين من المقتص من الأعور، وتخليفه رجلا يصلي العيدين بالضعفاء في المسجد الأعظم.
قال: وغير ما عددناه مما جعله في سلطانه وحكم به وقاله، وهو خلاف على الأحياء من قضاته ومن فقهاء مصره وعلى جميع الأموات من نظرائه.
قال إبراهيم: وهو يقول مع ذلك لقضاته: " اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي فإني أكره الخلاف " فلا يخلو ما ترك من الحكم وأخره من العمل به إلى اجتماع الناس، أن يكون كهذه الأمور في الخلاف أو كخلاف بعضهم على بعض أو كخلاف آخر قال: وأعجب مما مضى، قطعه القدم وترك العقب وقطعه الأصابع وتركه الكف والابهام.
قال: فإن كان الذي أخره من باب الخلاف الذي عددناه فكيف لم يحكم به ولم أخره وقدم مثله؟ وإن كان كخلاف بعض الصحابة لبعض فذلك مما لا يحتشم منه ولا يوحش العامة من صاحبه، وإن كان ضربا آخر من الخلاف فليس يكون إلا خلاف المعروف من دين محمد (ص).
قال: فعلى أي وجه استجاز ترك الحكم عنده وأمرهم أن يحكموا بالباطل،