الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن.
* الشرح:
قوله (قلت لأبي الحسن (عليه السلام) الكبائر تخرج من الإيمان فقال نعم وما دون الكبائر) لا يخفى أن ما دون الكبائر هو الصغائر ولا يقول أحد بأن الصغائر تخرج من الإيمان وتزيله بكله، غاية ما في الباب أنها تنقصه، ومنه يفهم أن الكبائر تنقصه أيضا لا تنفيه بالمرة، فهذا الخبر ونحوه يمكن أن يكون تفسير الأخبار المجملة الدالة على أن الكبائر تخرج من الإيمان (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن) قد مر كلام الأكابر في تأويله وتأويل مثله، ومنهم من حمل نظيره على النهي دون الخبر تحرزا عما يفيد ظاهره ومن أحاط علما بالأخبار يعلم أن هذا الحمل لا يحسم مادة الإشكال.
22 - ابن أبي عمير، عن علي [بن] الزيات، عن عبيد بن زرارة قال: دخل ابن قيس الماصر وعمرو بن ذر - وأظن معهما أبو حنيفة - على أبي جعفر (عليه السلام) فتكلم ابن قيس الماصر فقال: إنا لا نخرج أهل دعوتنا وأهل ملتنا من الإيمان في المعاصي والذنوب، قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): يا ابن قيس أما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن، فاذهب أنت وأصحابك حيث شئت.
* الشرح:
قوله (فتلكم ابن قيس الماصر فقال انا لا نخرج أهل دعوتنا وأهل ملتنا من الإيمان في المعاصي والذنوب) كأنه أراد أن المعاصي لا تضر الإيمان أصلا كما هو مذهب طائفة من المبتدعة فأجاب (عليه السلام) بأنها تضره.
23 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت، هل يخرجه ذلك من الإسلام وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة وانقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذب أشد العذاب وإن كان معترفا أنه أذنب ومات عليه أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول.
* الشرح:
قوله (فقال من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الاسلام وعذب أشد العذاب) لأن المحلل لكبيرة راد على الله والراد عليه كافر خارج من الاسلام فيستحق الخلود في النار وأشد العذاب لأن تحليل الحرام بعد العلم به أقبح من تحليله بدون العلم والمعرفة ويفهم منه