على جانبيها (1).
108 - عنه، عن صفوان، عن عثمان، عن معلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على ظهر الطريق؟ - فقال: لا، اجتنبوا الطريق (2).
109 - عنه، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أقوم في الصلاة في بعض الطريق، فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ - قال: تنح عنا ما استطعت، لا تصل على الجواد (3).
110 - عنه، عن النوفلي، باسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر (4).
111 - عنه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس، قال سألت أبا - عبد الله (ع) عن الصلاة في معاطن الإبل؟ - فكرهه، ثم قال: إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصل (5).
112 - عنه، باسناده، قال: سألته عن السبخة أيصلى الرجل فيها؟ - فقال: إنما يكره الصلاة فيها من أجل أنها فتك، ولا يتمكن الرجل يضع وجهه كما يريد، قلت:
أرأيت إن هو وضع وجهه متمكنا؟ - فقال: حسن (6).
113 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وعبد الرحمان بن الحجاج وغيرهما، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تصل في ذاب الجيش، ولا ذات الصلاصل، ولا البيداء، ولا ضجنان (7).
114 - عنه، عن أحمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في البيداء؟ - فقال: البيداء لا يصلى فيها، قلت: وأين حد البيداء؟ - قال أما رأيت ذلك الرفع والخفض؟ -