المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج ٢ - الصفحة ٤٧١
قال حريز، حتى تغيره الشمس أو النار (1).
462 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (ع) قال: اتقوا الغدد من اللحم، فلربما حرك عرق الجذام (2).
463 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي - الحسن (ع) قال: حرم من الشاة سبعة أشياء، الدم، والخصيتان، والقضيب، والثمانة، والطحال، والغدد، والمرارة (3).
464 - عنه، عن السياري، عن محمد بن جمهور العمى، عمن ذكره عن أبي - عبد الله (ع) قال، حرم من الذبيحة عشرة أشياء، وأحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا، فأما ما يحرم من الذبيحة: فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والاثنيان، والرحم، والظلف، والقرن، والشعر، وأما ما يحل من الميتة: فالشعر، والصوف، والوبر، والناب، والقرن، والضرس، والظلف، والبيض، والإنفحة، والظفر، والمخلب، والريش (4).
465 - عنه عن ابن أبي عمير، عن سجادة، عن محمد بن عمر بن الوليد التميمي البصري، عن محمد بن فرات الأزدي، عن زيد بن علي، عن آبائه (ع) قال: نهى

1 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 827، س 25) قائلا بعده: " بيان - قال في الدروس: " يكره أكله أي اللحم غريضا يعنى نيئا أي غير نضيج (وهو بكسر النون والهمز) وفى الصحاح الغريض = الطري ".
2 - ج 14، " باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره "، (ص 820، س 12 و 13 و 14) قائلا بعد الحديث الأخير: " بيان: قال في القاموس: المخلب = ظفر كل سبع من الماشي والطائر، أو هو لما يصيد من الطير، والظفر لما لا يصيد " وقائلا أيضا بعد نقل الجزء الأخير منه بعيد ذلك (باب حكم ما لا تحله الحياة من الميتة وما لا يؤكل لحمه) " ص 822، س 34):
" بيان - في القاموس: " الوبر (محركة) = صوف الإبل والأرانب ونحوها " (انتهى) و ذكر الضرس بعد الناب تعميم بعد التخصيص. وقال: " الظلف " هو المشقوق الذي يكون في أرجل الشاة والبقر ونحوهما " (انتهى) ولعل المراد هنا ما يشمل الحافر، وكأن التخصيص لأن المراد بالميتة ميتة ما يعتاد أكله من الانعام، وليس لها حافر، وعدم ذكر العظم كأنه لما يتنشب به من أجزاء الميتة ودسوماتها والمخ الذي فيه وبعد خلوه عنها طاهر ".
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست