بنظر العرف حقيقتهما واحدة كلحم البقر والغنم، ولكن حيث إنهما فرعان من حقيقتين مختلفتين لا يأتي فيهما الربا وإن كان أحدهما أزيد من الاخر بحسب المقدار كيلا أو وزنا، بل المدار في التماثل والاختلاف هو الاتحاد أو اختلاف حقيقتي أصليهما، وبناء على هذا فزبد الغنم أو دهنه أو لبنه من المختلفين مع زبد البقرة أو دهنها أو لبنها وإن كانا بنظر العرف ربما يكونان من المتماثلين.
وأما خل التمر فيصح بيعه بخل العنب وإن كان أحدهما أزيد من الاخر بحسب الوزن أو الكيل، لما ذكرنا من اختلاف أصليهما بحسب الحقيقة.
والدليل على ما ذكرنا من الضابط في تحقق الربا هو الأخبار الواردة في هذا الباب والاجماعات المدعاة في المقام، وقد تقدم تعليل الإمام الصادق عليه السلام فيما رواه هشام بن سالم عنه عليه السلام عدم جواز بيع الشعير بالحنطة متفاضلا كأن يأخذ مشتري الحنطة من بايعها، مكان كل قفيز من الحنطة قفيزين من شعير، بأن أصل الشعير من الحنطة مشيرا بذلك إلى قصة آدم وحوا وزرعهما الحنطة ومجيئ زرع حوا شعيرا وقد تقدم رواية الصدوق ذلك ولا شك في أن الاخذ بعموم هذا التعليل يوجب عدم جواز بيع كل فرد مع أصله مع التفاضل.
نعم خالف ابن إدريس قدس سره (1) في هذه المسألة وقال بجواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا لأنهما جنسان، وحكى الجواز عن ابن أبي عقيل أيضا واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. (2) ويدل أيضا على ما قال من الجواز رواية سماعة وكذلك رواية علي بن جعفر عليه السلام المتقدمتان ولكن أنت خبير بأن عمون التعليل مخصص لهذه العمومات، فلا يبقى وجه