مانع أو يأتي بكيفية خلافها واجب أو مستحب.
وأما التقية في مقام الافتاء كأن يفتي المجتهد بحرمة ما ليس بحرام أو بوجوب ما ليس بواجب أو بالعكس فيهما، أو بالنسبة إلى سائر الأحكام التكليفية أو الوضعية فالامر فيها أعظم، ولعل أغلب عمومات التقية وإطلاقاتها لا تشملها، ومنصرفة عنها، فلا يجوز له الافتاء بمجرد خوف الضرر كما كان له ذلك في مقام العمل خصوصا إذا كان المفتى ممن يتبعه العموم وخصوصا إذا كان طول حياته لا يمكن له الرجوع عن فتواه فيبقى هذا الحكم والفتوى الباطلة محل الاعتبار ومورد عمل العموم على مر الدهور.
ففي مثل هذا يجب الفرار والتخلص عن الافتاء بأي وجه ممكن، وكذا إذا كان الفتوى موجبا لتلف النفوس أو هتك الاعراض، ففي الأول لا يجوز له أن يفتي وإن كان ترك الفتوى موجبا لهلاكه وقتله.
وأما الأئمة المعصومون وإن صدر منهم الفتوى بعض الأحيان على خلاف الحكم الواقعي الأولى كانوا ينبهون الطرف بعد ذلك بأنها كانت على خلاف الواقع إما لأجل حفظ نفسه عليه السلام أو لأجل حفظ نفس المستفتي وقضية فتوى الإمام الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين في مسألة تثليث غسلات الوضوء صريحة فيما ذكرناه. (1) والحاصل أن الفتوى على خلاف ما انزل الله للتقية امره مشكل ويختلف كثيرا من حيث المفتي ومقبولية رأيه عند العموم وعدمها، ومن حيث إمكان اخبار الناس التابعين له أن هذه الفتوى لم تكن حكما واقعيا وإنما صدرت تقية، وعدم امكانه ومن حيث أهمية المفتى به، ومن حيث كونه موجبا لهلاك الأنفس وعدمه.
ففي بعض صور المسألة لا يجوز له الافتاء، وإن كان يعلم أنه يقتل لو ترك ولم