وبالتأمل حقيق.
وهذا الكلام أي كون الملكية مستقرة أو متزلزلة ليس باعتبار اختلاف في حقيقة الملك، بل إنما هو باعتبار حكم الشارع في بعض المقامات عليه بالزوال برجوع المالك وفي بعض المقامات الاخر بعد الزوال بالرجوع، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملك لا اختلاف حقيقة الملك.
فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب، وقد أخذه شيخنا الأستاذ قده من الشيخ الأعظم الأنصاري قده ولكن الشيخ الأعظم (1) علل بهذا صحة جريان الاستصحاب وشيخنا الأستاذ (2) علل به عدم صحة جريانه، والتوفيق بين الكلامين أن شيخنا الأستاذ أراد به عدم جريان استصحاب الكلي، والشيخ الأعظم أراد صحة استصحاب الشخصي وأنه ليس من الكلي ولا من الفرد المردد، وكلا القولين في غاية القوة والمتانة.
أما الأول أي عدم جريان استصحاب الكلي فقد بينا وجهه فلا نعيد، وأما القول الثاني أي كون هذا الاستصحاب شخصيا وأنه ليس من الفرد المردد، فلا مانع من جريانه، فلان الملكية الحاصلة من العقد أو من المعاملة الخارجية شخصي لا تعدد فيها على الفرض، لأن المفروض أن اللزوم أو الجواز من الأحكام الشرعية للسبب لا من خصوصيات المسبب.
فالمسبب باق على النحو الذي أنشأ ووجد في عالم الاعتبار، أي على تشخصه وتفرده فبواسطة الشك في أن الشارع حكم باللزوم وعدم الرجوع أو الجواز ورجوع المال إلى مالكه الأولى يشك في بقائه فيستصحب، لتمامية أركانه من اليقين بوجود الملكية الشخصية والشك في ارتفاعها بواسطة الشك في حكم الشارع باللزوم