الرطب واليابس، أما الأول للنص وأما الثاني فلعدم دليل على المنع، وعدم عمومه للعلة، وشمول اطلاقات أدلة صحة البيع له.
وهناك تفصيل آخر بعد الفراغ عن القول بالمنع في خصوص الرطب والتمر بين كون الرطوبة ذاتية كرطوبة الفواكه الغضة وكونها عرضية كرطوبة الحنطة المبلولة مثلا، فقالوا بالجواز في الأول لان الرطوبة الذاتية التي في الجسم المرطوب تعد جزءا من ذلك الجسم المرطوب عرفا، بل بالدقة، بخلاف الرطوبة العرضية فإنها أجنبية عنه، وأمر خارج عن حقيقة ذلك الجسم المرطوب حقيقة وعرفا، ولا مالية لها كي يكون مجموع المالين بإزاء ذلك الآخر، فيخرج عن كونه ربا، بل يكون المبلول وحده من دون بلله عوضا عن الآخر والمفروض أنه وحده متساو معه فيكون من البيع الربوي.
وهذان التفصيلان في حد نفسهما وإن كانا لا يخلوان عن حسن، ولكن لا تصل النوبة إليهما إلا بعد الفراغ عن عدم عموم للعلة بالنسبة إلى التفصيل الأول، إذ مع عموم التعليل لا يبقى فرق بين الرطب والتمر وبين سائر الفواكه الرطبة كل واحد منها مع اليابس من جنسه.
وأما التفصيل الثاني فمضافا إلى ما تقدم لا يأتي إلا فيما إذا قلنا بأن المعتبر في التساوي وعدم تحقق الربا هو أن يكون التساوي حال وقوع العقد لابقائه إلى الاخر، وإلا لو قلنا بلزوم بقاء التساوي إلى الاخر، فلا يبقى في كلا الشقين فيبطل في كلتا الصورتين، سواء كانت الرطوبة حال وقوع المعاملة ذاتية أو عرضية.
هذا مضافا إلى أن الفرق بينهما مبني على كون الرطوبة الذاتية جزءا للمرطوب حقيقة أو عرفا دون الرطوبة العرضية كي تكون التساوي بين العوضين موجودا حال العقد في الأول دون الثاني، وجميع هذه المباني والمقدمات غير ثابت بل معلوم العدم.
والانصاف أن هذه الظنون لا يصح أن يبتني ي عليها الأحكام الشرعية، ولا ينبغي