(فائدة - 9) في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم والروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام مستفيضة بل متواترة على أن الحكم فيها التوارث وإنما الكلام في أنه مقتضى القواعد الأولية والضوابط العامة حتى يتعدى عنهما إلى سائر موارد الاشتباه أم حكم تعبدي ورد في مورد خاص فيجب الاقتصار عليه.
توضيح الكلام في المقام يحتاج إلى تمهيد مقدمة يذكر فيها أمور:
الأول ان الحكم على قسمين واقعي ثابت للوقايع من دون مدخلية لعلم المكلف وجهله فيها وظاهري ثابت باعتبار علم المكلف وجهله ولذا يختلف باختلاف صور العلم وجهله وهو في الحقيقية وظيفة ثابتة للمكلف بالنسبة إلى الأحكام الواقعية وليس حكما للوقايع في عرض الأحكام الواقعية بل هو راجع إلى المرحلة الثالثة من مراحل الحكم الراجعة إلى تنجيز الحكم أو العذر عنه والوظائف المعلولة عنه.
والثاني ان الأحكام الواقعية تعبدية لا مسرح للعقل فيها.
واما الأحكام الظاهرية فالعقل مستقل فيها وهي راجعة إليه لأنها وظائف واقعية مدركة بالعقل ولا يتوقف على جعل المولى ذاتا والا لزم التسلسل في الأحكام الظاهرية ضرورة انه حينئذ حكم مولوي تختلف الوظيفة فيها باختلاف العلم والجهل وهكذا إلى غير النهاية نعم للمولى التصرف فيها في الجملة بايجاب الاحتياط في مورد العذر